واقعة جديدة تنضم إلى سلسلة طويلة من جرائم "التحرش الجنسي" بالفتيات خلال مواسم الأعياد، ارتكبها شخص بحق إحدى الفتيات داخل أحد المولات التجارية بالأسكندرية، غير أن تلك الواقعة شهدت ملمحا خطيرا نتج عنه وفاة والد تلك الفتاة بعد علمه بنبأ التحرش بابنته، ودخوله في مشادة كلامية مع الشخص المتحرش، أسفرت عن إصابة الأب بغيبوبة سكر أودت بحياته على الفور.
الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، أكد أن ذلك الشاب لن يواجه عقوبة التحرش، المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، وإنما سيصحبها مواجهته بتهمة "القتل الخطأ"، وذلك بعد وفاة الأب نتيجة المشاجرة التي دارت معه.
وأضاف السيد أن هناك منطق قانوني يرى أن "القتل الخطأ" هو نتيجة مباشرة لأي أمر ارتكبه شخص في حق آخر وأدى إلى وفاته، ولا يقتضي، بالضرورة، أن يكون ذلك الشخص قد اعتدى عليه، بشكل مباشر، مشددا على أن "متحرش الأسكندرية"، سيواجه العقوبة الأشد في جريمتين مقترنتين هما "التحرش" و"القتل الخطأ"، بناء على تحقق النيابة العامة من ثبوت الأدلة عليه.
المادة 268 من قانون العقوبات المصري، تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
أما عقوبة "القتل الخطأ"، فقد حددتها المادة 238 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
الفقرة الثانية من المادة، ذاتها، حددت أن "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفتة أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".
إرسال تعليق